السؤال: مستمع مواطن مصري الجنسية مقيم في العراق يقول: لقد أصابني حريق في شهر رمضان ولم أستطع الصيام، والطبيب الذي كان يشرف على علاجي كان طبيبًا مسلمًا ونصحني بعدم الصيام، لم أطعم مساكين لحالتي المادية الضعيفة، وجهوني كيف أتصرف جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: إذا كنت تستطيع الصيام تصوم تقضي والحمد لله، وإن كنت لا تستطيع الآن فيؤجل حتى تستطيع، وإذا استطعت تصوم والحمد لله وليس عليك شيء فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] الله يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] والحرق الذي أصابك نوع من المرض.
أما إن قرر الأطباء أنك لا تستطيع الصوم وأن هذا المرض مستمر وأنه صار هذا المرض ملازم ما في حيلة فيما يظهر لهم، فإنك تطعم عن كل يوم مسكين، من الأيام التي أفطرتها نص صاع من التمر أو نحوه كالرز والحنطة ويكفي إذا كنت عاجزًا عن الصيام، حسب تقرير الأطباء أن هذا المرض الذي حصل بسبب الحريق ملازم ولا يرجى برؤه ويشق عليك الصوم معه تطعم عن كل يوم مسكينًا من قوت البلد نصف صاع من قوت البلد.
أما إذا قدرت فإنك تصوم، وإذا أخرت الصيام مع القدرة حتى جاء رمضان الآخر يكون عليك إطعام مع الصيام زيادة، تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين؛ لأنه لا يجوز تأخير الصيام إلى رمضان الآخر وأنت قادر. نعم.

رابط الفتوى

كفارة العجز عن الصيام

(82 من مراجعات العملاء)
10ر.س

تقوم جمعية البر الخيرية ببلجرشي باستقبال كفارات العجز عن …

SKU: 3
التصنيف:

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *